مجلس الوزراء يوافق على صرف إعانة مالية لمن يبلغ عمر 20 عام فأكثر

  • 16155
  • 14/05/2021 - 05:38 PM
  • مدينة : جميع المدن
وافق مجلي الوزراء على مشروع إعانة الباحثين عن عمل لمن يبلغ عمر 20 عام فأكثر، وجاء القرار بالتفصيل كالآتي: قرار رقم (575) وتاريخ 22 /09/ 1442هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 990 وتاريخ 6 /1/ 1442هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم 60 /4200004 وتاريخ 1 /1/ 1442هـ، في شأن مشروع تنظيم إعانة البحث عن عمل. وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه. وبعد الاطلاع على تنظيم إعانة البحث عن عمل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12/ 1432هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 29 /1/ 1435هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (400) وتاريخ 26 /6/ 1442هـ، والمذكرة رقم (1523) وتاريخ 3 /9/ 1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-28 /42/د) وتاريخ 13 /7/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6322) وتاريخ 10 /9/ 1442هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن عمل، بالصيغة المرافقة. ثانياً: استثناء مما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، يستمر صندوق تنمية الموارد البشرية بالصرف للمستفيدين الحاليين من (تنظيم إعانة البحث عن عمل) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12/ 1432هـ، ومن (تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 29 /1/ 1435هـ، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لهم للاستفادة من الإعانة أو المخصص المالي.


  1. أن يكون سعودي الجنسية.
  2. أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. وتحدد اللائحة شروط الإقامة الدائمة.
  3. أن يكون قادراً على العمل وجاداً في البحث عنه. وتحدد اللائحة معايير القدرة والجدية.
  4. ألَّا يقل عمره عن (عشرين) سنة، ولا يزيد على (أربعين) سنة.
  5. ألَّا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
  6. ألَّا يكون يصرف له معاش تقاعدي.
  7. ألَّا يكون يصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.
  8. ألَّا يكون يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي.
  9. ألَّا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.
  10. ألَّا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما تحدده اللائحة.
  11. ألَّا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
  12. ألَّا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل، أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل. واستثناءً من ذلك يجوز قبول طلب مقدم الطلب الذي سبق له الاستفادة، بشرط ألا يزيد بكل الأحوال مجموع مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وتحدد اللائحة آلية احتساب المدد.
  1. يكون صرف مبلغ الإعانة لمدة (خمسة عشر) شهراً، بحسب الآتي:
  2. 1- (ألفا) ريال شهرياً لمدة (أربعة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ بداية صرف الإعانة.
  3. 2- (ألف وخمسمائة) ريال شهرياً لمدة (أربعة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
  4. 3- (ألف) ريال شهرياً لمدة (أربعة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
  5. 4- (سبعمائة وخمسون) ريالاً شهرياً لمدة (ثلاثة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
  1. يوقف صرف الإعانة للمستفيد -فوراً- في أي من الحالات الآتية:
  2. انتهاء مدة صرف الإعانة له.
  3. إذا طلب إيقاف صرف الإعانة.
  4. إذا توفي.
  5. إذا زال عنه أي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة (الخامسة) من التنظيم.
  6. إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استناداً إلى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للحصول على الإعانة.
  7. دون إخلال بأحكام المادة (السابعة) من التنظيم، إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استناداً إلى الفقرة الفرعية (ب) أو (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبول طلبه باستكمال صرف الإعانة، وفقاً لما تحدده اللائحة، مع مراعاة ألَّا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء كانت مستمرة أم متقطعة– (خمسة عشر) شهراً، مع مراعاة ما ينطبق على مبلغ الإعانة وفق المادة (الثالثة) من التنظيم.
  8. تخفض الإعانة بمبلغ (مائتي) ريال شهرياً، ويستمر التخفيض إلى انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وذلك إذا لم يلتزم المستفيد بأحد التزاماته المحددة في المادة (السابعة) من التنظيم، وفقاً لما تحدده اللائحة.
  9. يخصم من الإعانة قيمة الدخل الشهري والثروة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
  10. للصندوق تعلیق صرف الإعانة للمستفيد مؤقتاً وبمدة لا تزيد على (ستة) أشهر، وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها تعليق صرف الإعانة.
  11. كون تقديم الطلب إلى الصندوق أو من يفوضه عبر المنصة الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق.
  12. يقدم الطلب مع مراعاة إحدى المدتين الآتيتين:
  13. قبل مضي (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ انتهاء الدراسة أو التدريب في أيٍّ من مراحل التعليم أو التدريب.
  14. بعد مضي (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا كان ممن سبق له العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من المادة (الخامسة) من التنظيم.
  15. ويجوز للمجلس تعديل هاتين المدتين بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
  16. يلتزم مقدم الطلب بما يلي:
  17. الحضور في الموعد الذي يحدده الصندوق أو من يفوضه لتقويم طلبه، وفقاً لما تحدده اللائحة.
  18. تزويد الصندوق أو من يفوضه بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها.
  19. التعليمات التي يصدرها الصندوق أثناء دراسة طلبه، وفقاً لما تحدده اللائحة.
  20. يقوم الصندوق بدراسة الطلب للتحقق من توافر شروط الأهلية، على أن يُشعر مقدم الطلب بالقرار المتخذ في شأنه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استكمال الطلب. وفي حال كان قرار الصندوق رفض الطلب، يجب أن يكون الرفض مسبباً.
  1. المصدر جريدة أم القرى الحكومية الرسميّة ( اضغط هنا )


لمتابعة الوظائف على مدار الساعة:
  • - خدمة وظايف تضع سيرتك لديهم ويرسلونها لجهات التوظيف بالنيابة عنك (اضغط هنا )
  •  
  • - تابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من هنا ( اضغط هنا )




تقييمات وتعليقات الاعضاء

لا يوجد تعليقات حتى اللحظة